____________________
لأن المتفاهم ثبوت الحكم لطبيعي العمرة ولا خصوصية لعمرة التمتع.
ومما يؤكد ما ذكرناه ذيل موثقة إسحاق على ما في الكافي، قال:
إسحاق، قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله) (1) فإن قوله: (ولا يهريقه) يوجب الاطمئنان بأن إسحاق كان يعلم بلزوم اهراق الدم في مكة أو منى ولكن لم يفعل ثم يسأل عن الاجتزاء والاكتفاء بالاهراق في أهله.
وبعبارة أخرى: كان يعلم بالوجوب ولكن يسأل عن أنه واجب تعييني أو تخييري، هذا مضافا إلى أن المشهور أعرضوا عن الصحيحتين فما ذكره السيد في المدارك من جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلة على تعيين موضع خاص للذبح هو الصحيح ويؤيده مرسلة أحمد ابن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد) (2) ولكنه ضعيف بالارسال وبسهل بن زياد ولذا جعلناه مؤيدا.
هذا كله بالنسبة إلى موثقة إسحاق بناءا على نسخة التهذيب، وأما بناءا على نسخة الكافي فقد ذكر في الوافي أن الثابت في الرواية (يجرح) بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب وقد صحفه بعض النساخ فعلى ما ذكره الوافي تكون الموثقة خاصة بالحج إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجته ولا يستفاد من ذلك ما استفدناه من قوله:
(يخرج من حجته) من الخروج من مناسكه وأعماله الشامل للعمرة
ومما يؤكد ما ذكرناه ذيل موثقة إسحاق على ما في الكافي، قال:
إسحاق، قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله؟ فقال: يهريقه في أهله) (1) فإن قوله: (ولا يهريقه) يوجب الاطمئنان بأن إسحاق كان يعلم بلزوم اهراق الدم في مكة أو منى ولكن لم يفعل ثم يسأل عن الاجتزاء والاكتفاء بالاهراق في أهله.
وبعبارة أخرى: كان يعلم بالوجوب ولكن يسأل عن أنه واجب تعييني أو تخييري، هذا مضافا إلى أن المشهور أعرضوا عن الصحيحتين فما ذكره السيد في المدارك من جواز الذبح حيث شاء لعدم مساعدة الأدلة على تعيين موضع خاص للذبح هو الصحيح ويؤيده مرسلة أحمد ابن محمد عن أبي عبد الله (ع) قال: من وجب عليه هدي في احرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد) (2) ولكنه ضعيف بالارسال وبسهل بن زياد ولذا جعلناه مؤيدا.
هذا كله بالنسبة إلى موثقة إسحاق بناءا على نسخة التهذيب، وأما بناءا على نسخة الكافي فقد ذكر في الوافي أن الثابت في الرواية (يجرح) بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب وقد صحفه بعض النساخ فعلى ما ذكره الوافي تكون الموثقة خاصة بالحج إذ السؤال يكون عمن ارتكب ما يوجب الدم في حجته ولا يستفاد من ذلك ما استفدناه من قوله:
(يخرج من حجته) من الخروج من مناسكه وأعماله الشامل للعمرة