____________________
ابن الحسين أبي الخطاب وإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير وصفوان عنه، فرواية منصور بن حازم صحيحة وفيها القطع ويثبت الحكم في القطع بالأولى والواجب عليه هو الفداء، والظاهر من الفداء هو البدل كما هو الشايع في استعمالات الروايات والآيات الكريمة كقوله تعالى:
(وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) (1) وقوله تعالى: (يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ) (2) فظاهر الفداء هو البدل بمعنى اعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات، فالمراد من الفداء في الرواية ثمن الشجر أو أبعاضه، ويؤيد برواية سليمان ابن خالد المتقدمة بناءا على نسخة الوسائل التي ذكر فيها القطع.
ومن العجيب ما صدر من صاحب المدارك حيث استدل برواية سليمان بن خالد على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعبر عنها بالحسنة، ولكن في باب الكفارة اختار صريحا عدمها بدعوى أن رواية سليمان بن خالد ضعيفة لوجود الطاطري في الطريق ففي باب أخذ بطريق وفي باب أخذ بطريق آخر.
وأما الكفارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليها بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الأستاذ في مناسكه إذ لا دليل معتبر على الكفارة بذلك ولم يتحقق اجماع في البين حتى يوجب الاحتياط فالمتعين في الكفارة قيمة الشجرة التي اقتلعها هذا كله في الشجرة وأما الأعشاب فلا كفارة في قلعها وإن كان محرما لعدم الدليل والأصل البراءة.
(وإن يأتوكم أسارى تفادوهم) (1) وقوله تعالى: (يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ) (2) فظاهر الفداء هو البدل بمعنى اعطاء المثل في المثليات والقيمة في القيميات، فالمراد من الفداء في الرواية ثمن الشجر أو أبعاضه، ويؤيد برواية سليمان ابن خالد المتقدمة بناءا على نسخة الوسائل التي ذكر فيها القطع.
ومن العجيب ما صدر من صاحب المدارك حيث استدل برواية سليمان بن خالد على حرمة قلع الشجرة على طريق الصدوق وعبر عنها بالحسنة، ولكن في باب الكفارة اختار صريحا عدمها بدعوى أن رواية سليمان بن خالد ضعيفة لوجود الطاطري في الطريق ففي باب أخذ بطريق وفي باب أخذ بطريق آخر.
وأما الكفارة بذبح البقرة والشاة فلا دليل عليها بل لا مورد للاحتياط كما صدر من شيخنا الأستاذ في مناسكه إذ لا دليل معتبر على الكفارة بذلك ولم يتحقق اجماع في البين حتى يوجب الاحتياط فالمتعين في الكفارة قيمة الشجرة التي اقتلعها هذا كله في الشجرة وأما الأعشاب فلا كفارة في قلعها وإن كان محرما لعدم الدليل والأصل البراءة.