____________________
شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه) (1). فإن قوله:
وإن شاء تركه ظاهر الدلالة على أنه يشتري الفداء في مكان الإصابة، وأنه يجوز له تأخير الشراء إلى مكة فقوله وإن شاء تركه أي لا يشتري ويشتري بمكة فلا دلالة في الرواية على الذبح في موضع إصابة الصيد كذا حمله الشيخ في التهذيب.
ومنها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم الحديث) (2) فإن المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الإصابة فإن لم يجد الفداء في ذلك المكان قوم جزاؤه.
وفيه، أن الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلا وإنما المستفاد منها أنه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة فالواجب عليه ذبح البدنة وأما إنه يذبحها في مكان الصيد أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك وأما إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوم بالدراهم فمكان الصيد مبدء عدم وجدان البدنة وأنه ينتقل الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيما إذا لم يجد البدنة من كان الصيد إلى الآخر، وليس في الرواية أي اشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلا عن الدلالة، وفي الجواهر نقل الصحيحة، ولكن فيها تصحيف في متنها، قال (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفر في موضعه الذي)
وإن شاء تركه ظاهر الدلالة على أنه يشتري الفداء في مكان الإصابة، وأنه يجوز له تأخير الشراء إلى مكة فقوله وإن شاء تركه أي لا يشتري ويشتري بمكة فلا دلالة في الرواية على الذبح في موضع إصابة الصيد كذا حمله الشيخ في التهذيب.
ومنها: صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم الحديث) (2) فإن المتفاهم منها أن مكان الذبح موضع الإصابة فإن لم يجد الفداء في ذلك المكان قوم جزاؤه.
وفيه، أن الصحيحة لم تتعرض لموضع الذبح أصلا وإنما المستفاد منها أنه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة فالواجب عليه ذبح البدنة وأما إنه يذبحها في مكان الصيد أو في غيره فالصحيحة ساكتة عن ذلك وأما إذا لم يجد البدنة في مكان الصيد قوم بالدراهم فمكان الصيد مبدء عدم وجدان البدنة وأنه ينتقل الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع فيما إذا لم يجد البدنة من كان الصيد إلى الآخر، وليس في الرواية أي اشعار على أن موضع الذبح مكان الصيد فضلا عن الدلالة، وفي الجواهر نقل الصحيحة، ولكن فيها تصحيف في متنها، قال (إذا أصاب المحرم الصيد ولم يكفر في موضعه الذي)