____________________
ولكن كفارة الصيد تخرج منها للنصوص الخاصة التي تقدمت.
نعم في خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما في صحيحتي ابن بزيع (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى) (1)، وفي صحيحته الأخرى، وسأله، رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى) (2).
ولا يعارضهما ما دل على أن علي بن جعفر نحر بدنة في مكة لكفارة الظل (2) لعدم حجية فعله.
فلو كنا نحن وهاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل واطلاقهما يشمل احرام العمرة واحرام الحج لأن موضوع الحكم فيهما المحرم، إلا أنه بالنسبة إلى خصوص الحج يعارضهما ما دل على أن من وجب عليه الدم من أي سبب كان سواء كان من التظليل أو من غيره يذبحه حيث شاء كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (4) والنسبة بينها وبين الصحيحتين عموم من وجه لأن مقتضى موثقة إسحاق جواز الذبح في أي مكان شاء في احرام الحج سواء كان سبب الدم التظليل أم غيره ومقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان في احرام العمرة أو احرام الحج فيقع التعارض في مورد الاجتماع وهو التظليل في احرام الحج فإن مقتضى اطلاق الموثقة جواز الذبح في أي
نعم في خصوص التظليل ورد الذبح بمنى كما في صحيحتي ابن بزيع (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى) (1)، وفي صحيحته الأخرى، وسأله، رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى) (2).
ولا يعارضهما ما دل على أن علي بن جعفر نحر بدنة في مكة لكفارة الظل (2) لعدم حجية فعله.
فلو كنا نحن وهاتان الصحيحتان لالتزمنا بوجوب الذبح بمنى للتظليل واطلاقهما يشمل احرام العمرة واحرام الحج لأن موضوع الحكم فيهما المحرم، إلا أنه بالنسبة إلى خصوص الحج يعارضهما ما دل على أن من وجب عليه الدم من أي سبب كان سواء كان من التظليل أو من غيره يذبحه حيث شاء كموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة (4) والنسبة بينها وبين الصحيحتين عموم من وجه لأن مقتضى موثقة إسحاق جواز الذبح في أي مكان شاء في احرام الحج سواء كان سبب الدم التظليل أم غيره ومقتضى الصحيحتين لزوم الذبح بمنى للتظليل سواء كان في احرام العمرة أو احرام الحج فيقع التعارض في مورد الاجتماع وهو التظليل في احرام الحج فإن مقتضى اطلاق الموثقة جواز الذبح في أي