____________________
الحديث (1).
ومنها: مرسلة المفيد (المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده) (2).
وفيه: ما تقدم قريبا من أن الفداء ليس بمعنى الذبح بل بمعنى البدل فالمعنى أنه في مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مكة فإن ذلك أفضل.
خصوصا إذا كان المذكور في المرسلة (يهدي) مكان يفدي كما هو المحكي عن المقنعة فإن ذلك أوضح فيما ذكرناه فالرواية ساقطة سندا ودلالة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهدى إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3). بدعوى أن المراد بقوله مكانه مكان الإصابة.
والجواب أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة، أما أولا فلأن الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم وكلامنا في المحرم بما هو محرم وإن لم يدخل الحرم:
وثانيا: إنها واردة في الثمن ومقامنا في موضع الذبح.
وثالثا: إن ضمير مكانه يرجع إلى المأكول أي: يعطي بدل ما أكله وعوضا عنه بنحو من ثمنه، وبعبارة أخرى، فليتصدق مكانه معناه:
أنه يتصدق عوض الصيد ومكان الصيد بالثمن.
ومنها: مرسلة المفيد (المحرم يفدي فداء الصيد من حيث صاده) (2).
وفيه: ما تقدم قريبا من أن الفداء ليس بمعنى الذبح بل بمعنى البدل فالمعنى أنه في مكان الصيد يجب عليه البدل فيأخذه معه من مكان الصيد إلى مكة فإن ذلك أفضل.
خصوصا إذا كان المذكور في المرسلة (يهدي) مكان يفدي كما هو المحكي عن المقنعة فإن ذلك أوضح فيما ذكرناه فالرواية ساقطة سندا ودلالة.
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أهدى إليه حمام أهلي جئ به وهو في الحرم محل قال: إن أصاب منه شيئا فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه (3). بدعوى أن المراد بقوله مكانه مكان الإصابة.
والجواب أن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام بالمرة، أما أولا فلأن الحكم المذكور فيها من أحكام الحرم وكلامنا في المحرم بما هو محرم وإن لم يدخل الحرم:
وثانيا: إنها واردة في الثمن ومقامنا في موضع الذبح.
وثالثا: إن ضمير مكانه يرجع إلى المأكول أي: يعطي بدل ما أكله وعوضا عنه بنحو من ثمنه، وبعبارة أخرى، فليتصدق مكانه معناه:
أنه يتصدق عوض الصيد ومكان الصيد بالثمن.