الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1).
____________________
وبما ذكرنا ظهر فساد ما نسب إلى المحقق الكركي من بقائه على احرامه ومحرماته إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محله وهو السنة الآتية.
على أنه يسأل المحقق المذكور أن هذا الشخص يحج في السنة الآتية بالاحرام الأول من دون تجديده فهذا ينافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج في سنة واحدة، وإن التزم باحرام آخر فلا معنى لبقائه على احرامه الأول فإن تجديد الاحرام يكشف عن بطلان الاحرام الأول، ولكن مع ذلك الأحوط استحبابا أن يعدل إلى الافراد لعدة من الروايات المتقدمة في تلك المسألة ولكن موردها عدم الادراك اضطرارا والترك عن غير اختيار ولا تشمل مورد الترك الاختياري والعمدي ولا وجه للتعدي ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفا، وعلى التقديرين لا يجزي عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمته فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل.
(1) النية المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار، فلا ريب في اعتبار ذلك لأن الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف، فلو صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار لم يأت بالمأمور به، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبديا أو توصليا إلا فيما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزي به لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل
على أنه يسأل المحقق المذكور أن هذا الشخص يحج في السنة الآتية بالاحرام الأول من دون تجديده فهذا ينافي ما ذكروه من اعتبار وقوع العمرة والحج في سنة واحدة، وإن التزم باحرام آخر فلا معنى لبقائه على احرامه الأول فإن تجديد الاحرام يكشف عن بطلان الاحرام الأول، ولكن مع ذلك الأحوط استحبابا أن يعدل إلى الافراد لعدة من الروايات المتقدمة في تلك المسألة ولكن موردها عدم الادراك اضطرارا والترك عن غير اختيار ولا تشمل مورد الترك الاختياري والعمدي ولا وجه للتعدي ولكن الاحتياط حسن ولو لمجرد الاحتمال وإن كان ضعيفا، وعلى التقديرين لا يجزي عن حجه الواجب عليه لفساده وبقائه في ذمته فتجب عليه إعادة الحج في العام القابل.
(1) النية المعتبرة تارة يراد بها قصد العمل وصدور الفعل عن اختيار، فلا ريب في اعتبار ذلك لأن الفعل الصادر عن غير قصد ولا اختيار لم يتعلق به التكليف، فلو صدر منه الفعل من غير قصد ولا اختيار لم يأت بالمأمور به، وهذا من دون فرق بين كون الواجب تعبديا أو توصليا إلا فيما إذا علم بحصول الغرض بالفعل غير الاختياري فيجتزي به لا لاتيان المأمور به بل لسقوط الأمر بحصول الغرض كغسل