____________________
مكان شاء ومقتضى اطلاق الصحيحين لزوم الذبح بمنى ويتساقط الاطلاقان، والمرجع أصالة البراءة من وجوب الذبح بمنى لدوران الأمر بين التعيين والتخيير والأصل عدم التعيين، هذا بالنسبة إلى حكم التظليل، وأما بالنسبة إلى مطلق ما يوجب الدم فالظاهر أيضا جواز تأخير الذبح إلى أي مكان شاء ويدل عليه موثق إسحاق المتقدم لقول السائل: أيجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله؟ فأجاب (ع) بقوله: نعم.
ويؤيده خير علي بن جعفر (لكل شئ خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) (1).
وأما الثاني: وهو العمرة المفردة ففي صحيحة منصور بن حازم حكم بالتخيير بين مكة ومنى وإن كان التعجيل بالذبح في مكة أفضل (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل) (2) فالتخيير حسب هذه الصحيحة ثابت في مورد العمرة المفردة في غير كفارة الصيد لما عرفت في المسألة السابقة أن كفارة الصيد للعمرة المفردة تذبح بمكة.
وأما الثالث: وهو عمرة التمتع ففي صحيحة معاوية بن عمار حكم بالتخيير أيضا (قال: سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال:
بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي) (3).
ويؤيده خير علي بن جعفر (لكل شئ خرجت (جرحت) من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) (1).
وأما الثاني: وهو العمرة المفردة ففي صحيحة منصور بن حازم حكم بالتخيير بين مكة ومنى وإن كان التعجيل بالذبح في مكة أفضل (قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
فقال: بمكة إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل) (2) فالتخيير حسب هذه الصحيحة ثابت في مورد العمرة المفردة في غير كفارة الصيد لما عرفت في المسألة السابقة أن كفارة الصيد للعمرة المفردة تذبح بمكة.
وأما الثالث: وهو عمرة التمتع ففي صحيحة معاوية بن عمار حكم بالتخيير أيضا (قال: سألته عن كفارة المعتمر أين تكون؟ قال:
بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي) (3).