____________________
وغير ذلك من الروايات مضافا إلى الآية المباركة (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) (1) فلو فرضنا وجود رواية مخالفة تطرح للمخالفة مع الكتاب الذي هو أول المرجحات في باب تعارض الأخبار وفي عدة من روايات المقام استشهد بهذه الآية فالتأخير عن مكة ومنى غير جائز اجماعا ونصوصا فلا بد من طرح ما دل باطلاقه على التأخير لمخالفته للكتاب والسنة وأما التقديم فعن الأردبيلي (ره) الجواز لظاهر بعض النصوص وإن كان الأفضل التأخير إلى مكة ومنى في كفارة الصيد وأما في غير كفارة الصيد فلا يبعد الأفضلية في مكان الإصابة للمسارعة إلى الخيرات ولئلا يمنع عنه مانع كالموت وغيره.
وقد استدل له بعدة روايات:
منها: مقطوعة معاوية بن عمار (قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) (2)، وهذه الرواية مخدوشة سندا لأنها مقطوعة ولا يعلم أن معاوية بن عمار يروي عن الإمام أو ينقل فتوى نفسه.
ودلالة لأن الفداء ليس ملازما للذبح، والمراد بالفداء هنا البدل، فالمعنى أنه يجب عليه البدل في ذلك المكان وأنه يشتري البدل في موضع الإصابة وذلك بقرينة (معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كانت عمرة ينحره بمكة وإن
وقد استدل له بعدة روايات:
منها: مقطوعة معاوية بن عمار (قال: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه) (2)، وهذه الرواية مخدوشة سندا لأنها مقطوعة ولا يعلم أن معاوية بن عمار يروي عن الإمام أو ينقل فتوى نفسه.
ودلالة لأن الفداء ليس ملازما للذبح، والمراد بالفداء هنا البدل، فالمعنى أنه يجب عليه البدل في ذلك المكان وأنه يشتري البدل في موضع الإصابة وذلك بقرينة (معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال:
في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس وإن كانت عمرة ينحره بمكة وإن