____________________
أيضا فلا دليل على جواز تأخير الذبح إلى أهله في العمرة إلا بأحد دعويين:
أحدهما: اطلاق الحج على العمرة فإن الحج له اطلاقان فإنه قد يطلق ويراد به خصوص الحج المقابل للعمرة وقد يطلق ويراد به مجموع الحج والعمرة وسؤال السائل متمحض في التأخير والاكتفاء به ولا نظر له إلى خصوص الحج أو العمرة بل نظره إلى أن من كان عليه دم ولم يفعله فهل يجتزي بأن يفعله في أهله وفي أي مكان شاء أم لا.
ثانيهما: إن جواز التأخير إذا ثبت في الحج يثبت في العمرة بطريق أولى لأهمية الحج من العمرة، وكلا الدعويين غير بعيد.
وأما ما ذكره الوافي من أن الثابت يجرح بالجيم والحاء المهملة فهو اجتهاد منه ولا شاهد عليه فإن نسخ الكافي حتى النسخة التي كانت موجودة عند صاحب الوافي هي بالخاء المعجمة، ثم الجيم بمعنى الخروج بل لم يستعمل الجرح في مطلق الكسب وإنما يراد به كسب خاص (وهو الكسب الذي فيه منقصة) مجازا باعتبار أن الجرح النفساني كالجرح الجسماني ومن المجاز جرحه بلسانه أي سبه ومنه قوله تعالى ﴿اجترحوا السيئات﴾ (1) أي كسبوا ما يوجب منقصتهم، واتيان موجبات الكفارة ليس كلها مما يوجب المنقصة كالتظليل اضطرارا والصيد خطأ.
وكيف كان لم يثبت أن النسخة الصحيحة (يجرح) ولو كان (يجرح) ثابتا لكان المناسب أن يقول (في حجه) لا (من حجته) فإن حرف (من) يناسب الخروج لا الجرح (كما أن الروايات الواردة
أحدهما: اطلاق الحج على العمرة فإن الحج له اطلاقان فإنه قد يطلق ويراد به خصوص الحج المقابل للعمرة وقد يطلق ويراد به مجموع الحج والعمرة وسؤال السائل متمحض في التأخير والاكتفاء به ولا نظر له إلى خصوص الحج أو العمرة بل نظره إلى أن من كان عليه دم ولم يفعله فهل يجتزي بأن يفعله في أهله وفي أي مكان شاء أم لا.
ثانيهما: إن جواز التأخير إذا ثبت في الحج يثبت في العمرة بطريق أولى لأهمية الحج من العمرة، وكلا الدعويين غير بعيد.
وأما ما ذكره الوافي من أن الثابت يجرح بالجيم والحاء المهملة فهو اجتهاد منه ولا شاهد عليه فإن نسخ الكافي حتى النسخة التي كانت موجودة عند صاحب الوافي هي بالخاء المعجمة، ثم الجيم بمعنى الخروج بل لم يستعمل الجرح في مطلق الكسب وإنما يراد به كسب خاص (وهو الكسب الذي فيه منقصة) مجازا باعتبار أن الجرح النفساني كالجرح الجسماني ومن المجاز جرحه بلسانه أي سبه ومنه قوله تعالى ﴿اجترحوا السيئات﴾ (1) أي كسبوا ما يوجب منقصتهم، واتيان موجبات الكفارة ليس كلها مما يوجب المنقصة كالتظليل اضطرارا والصيد خطأ.
وكيف كان لم يثبت أن النسخة الصحيحة (يجرح) ولو كان (يجرح) ثابتا لكان المناسب أن يقول (في حجه) لا (من حجته) فإن حرف (من) يناسب الخروج لا الجرح (كما أن الروايات الواردة