____________________
سليمان بن خالد وليس فيه الطاطري واستدل صاحب المدارك بهذه الرواية على طريق الصدوق.
(1) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدل عليه معتبرة محمد ابن حمران، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) (1).
وربما يتوهم معارضتها برواية ابن سنان، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت:
له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا) (2) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم.
وفيه: أن الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة.
بيان ذلك: إن الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ وإنما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة وأما إذا كان الأمر مقرونا بالترخيص في الترك أو كان النهي مقرونا بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالالزام والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة محمد بن حمران فلا يستفاد من النهي
(1) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدل عليه معتبرة محمد ابن حمران، قال سألت أبا عبد الله (ع) عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال: أما شئ تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه) (1).
وربما يتوهم معارضتها برواية ابن سنان، قال: قلت: لأبي عبد الله (عليه السلام المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت:
له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا) (2) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات الحرم.
وفيه: أن الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة.
بيان ذلك: إن الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ وإنما يستفاد كل منهما من عدم اقتران الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو الحرمة وأما إذا كان الأمر مقرونا بالترخيص في الترك أو كان النهي مقرونا بالترخيص في الفعل فلا يحكم العقل بالالزام والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة محمد بن حمران فلا يستفاد من النهي