____________________
قرينة على أن لا خصوصية للاراك وإنما ذكر من باب المثال فالحكم شامل لجميع أنواع الشجرة، فالصحيح ثبوت الكفارة بالتصدق بثمن الشجرة كبيرة كانت أو صغيرة ثمن الأبعاض والأغصان، أو ثمن الكل، هذا بناءا على أن المذكور في صحيحة سليمان بن خالد القطع كما في الوسائل فيثبت الحكم في مورد القلع بالأولوية القطعية إذ لا نحتمل أن قطع بعض الشجرة وأغصانها أشد حكما من قلع الشجرة من أصلها وأساسها، وأما إذا كان المذكور فيها والصادر من الإمام (ع) القلع كما في التهذيب (1) والحدائق والمدارك فلا دليل على الكفارة في قطع بعض الأغصان ولا أولوية في المقام فليس في البين إلا رواية منصور بن حازم وقد ذكرنا قريبا أنها ضعيفة لضعف طريق الصدوق إلى منصور بن حازم بمحمد بن علي ماجيلويه فإنه لم يوثق، ولكن الرواية مع ذلك صحيحة فإن الصدوق (عليه الرحمة) قد يكون له طريقان إلى كتب الأصحاب والرواة فربما يذكر أحد طريقيه في مشيخة الفقيه، ويكون ضعيفا ولم يذكر الطريق الآخر إلى الكتاب في المشيخة وإنما يذكر الشيخ ذلك الطريق في الفهرست، أو في مشيخة التهذيب وقد تكون الطريق صحيحا وطريق الصدوق المذكور في مشيخة الفقيه إلى منصور بن حازم ضعيف بماجيلويه كما ذكرنا ولكن الشيخ يذكر طريقه إلى كتاب منصور بن حازم بواسطة الصدوق ولم يكن فيه ماجيلويه، ويقول الشيخ في الفهرست (2) منصور بن حازم له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه عن ابن الوليد عن الصفار عن محمد