____________________
على الخلاف المتقدم في حد الضيق لمن ضاق وقته عن اتمام العمرة وادراك الحج (1).
(1) فحينئذ لا حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطواف ضرورة بطلان الاحرام الذي هو جزء من العمرة ببطلان الطواف وفساده فإن الاحرام إنما يكون جزءا للنسك إذا لحقه بقية الأجزاء فالاحرام الملحوق بساير الأعمال والأجزاء جزء للنسك، فلو انقطع ولم يأت ببقية الأعمال على وجهها ينكشف عن أن الجزء الأول لم يكن بواجب وبمأمور به أصلا كما هو الحال في تكبيرة الاحرام، فإن التكبيرة إنما تكون جزء للصلاة إذا أتى المصلي ببقية الأجزاء اللاحقة فجزئية التكبير مشروطة باتيان الأجزاء اللاحقة على نحو الشرط المتأخر، وكذلك المقام، إذ ليس مجرد قوله (لبيك) يكون احراما ما لم يأت ببقية الأعمال فإذا لبى ولم يطف ولم يذهب إلى عرفات فلم يأت بالمأمور به من الأول ويكشف عن أن الاحرام الصادر منه ملغى لا يترتب عليه أي أثر من دون فرق بين العلم والجهل لعدم اتيانه بالمأمور به وما أتى به مجردا عن الأجزاء اللاحقة غير مأمور به.
(1) فحينئذ لا حاجة إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمد ترك الطواف ضرورة بطلان الاحرام الذي هو جزء من العمرة ببطلان الطواف وفساده فإن الاحرام إنما يكون جزءا للنسك إذا لحقه بقية الأجزاء فالاحرام الملحوق بساير الأعمال والأجزاء جزء للنسك، فلو انقطع ولم يأت ببقية الأعمال على وجهها ينكشف عن أن الجزء الأول لم يكن بواجب وبمأمور به أصلا كما هو الحال في تكبيرة الاحرام، فإن التكبيرة إنما تكون جزء للصلاة إذا أتى المصلي ببقية الأجزاء اللاحقة فجزئية التكبير مشروطة باتيان الأجزاء اللاحقة على نحو الشرط المتأخر، وكذلك المقام، إذ ليس مجرد قوله (لبيك) يكون احراما ما لم يأت ببقية الأعمال فإذا لبى ولم يطف ولم يذهب إلى عرفات فلم يأت بالمأمور به من الأول ويكشف عن أن الاحرام الصادر منه ملغى لا يترتب عليه أي أثر من دون فرق بين العلم والجهل لعدم اتيانه بالمأمور به وما أتى به مجردا عن الأجزاء اللاحقة غير مأمور به.