____________________
والروايات نبهتهم بأن المعتبر تعدد الحلف وإن كان ولاءا فعلى الحلف المتعدد ثلاثا، وإن كان ولاءا يترتب الكفارة، فالتقييد حينئذ لا يوجب تقييد المطلق لأن المقيد وجه ظاهر.
تكميل: ذكر صاحب الجواهر (قده) (1) أنه بناءا على التفصيل والترتيب المشهور في ثبوت الكفارة في الحلف الكاذب والصادق، يظهر منهم من غير خلاف يعرف، أنه إنما تجب البقرة في المرة الثانية والبدنة في المرة الثالثة إذا لم يكن كفر عن المرة الأولى في الحلف الكاذب، وأما إذا كفر عن المرة الأولى بشاة فلا تجب في الثانية إلا شاة أخرى وكذلك البدنة في المرة الثالثة فإنه إذا كفر عن الثانية ببقرة فلا تجب في المرة الثالثة إلا شاة وإنما تجب البدنة في المرة الثالثة فيما إذا لم يكفر عن الثانية بالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير فإنه بعد التكفير يشرع في حساب جديد فإن التكفير يوجب رفع الأول وزواله ويدخل بعد التكفير في حساب جديد، فإذا كفر أولا بشاة لا تجب في الثانية بقرة بل تجب شاة أيضا لأن الكذب الثاني بعد التكفير للأول يعتبر من الكذب الأول وكذلك إذا كفر للثاني بقرة تجب في الثالث الشاة وإنما تجب عليه البدنة في الثالث إذا لم يكفر عن الثاني ببقرة.
وكذلك الحال في الحلف الصادق، فإنه إذا كفر بعد الثالث بشاة تجب عليه شاة أخرى بعد ثلاث أخر، وأما إذا لم يكفر عن الثلاث الأول فلا تجب عليه إلا شاة واحدة حتى بعد الثلاث الأخيرة.
وبعبارة أخرى: لو حلف يمينا كاذبة وكفر لها بشاة ثم حلف
تكميل: ذكر صاحب الجواهر (قده) (1) أنه بناءا على التفصيل والترتيب المشهور في ثبوت الكفارة في الحلف الكاذب والصادق، يظهر منهم من غير خلاف يعرف، أنه إنما تجب البقرة في المرة الثانية والبدنة في المرة الثالثة إذا لم يكن كفر عن المرة الأولى في الحلف الكاذب، وأما إذا كفر عن المرة الأولى بشاة فلا تجب في الثانية إلا شاة أخرى وكذلك البدنة في المرة الثالثة فإنه إذا كفر عن الثانية ببقرة فلا تجب في المرة الثالثة إلا شاة وإنما تجب البدنة في المرة الثالثة فيما إذا لم يكفر عن الثانية بالبقرة، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير فإنه بعد التكفير يشرع في حساب جديد فإن التكفير يوجب رفع الأول وزواله ويدخل بعد التكفير في حساب جديد، فإذا كفر أولا بشاة لا تجب في الثانية بقرة بل تجب شاة أيضا لأن الكذب الثاني بعد التكفير للأول يعتبر من الكذب الأول وكذلك إذا كفر للثاني بقرة تجب في الثالث الشاة وإنما تجب عليه البدنة في الثالث إذا لم يكفر عن الثاني ببقرة.
وكذلك الحال في الحلف الصادق، فإنه إذا كفر بعد الثالث بشاة تجب عليه شاة أخرى بعد ثلاث أخر، وأما إذا لم يكفر عن الثلاث الأول فلا تجب عليه إلا شاة واحدة حتى بعد الثلاث الأخيرة.
وبعبارة أخرى: لو حلف يمينا كاذبة وكفر لها بشاة ثم حلف