____________________
ومنها: رواية جميل عن المحرم يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه؟
قال: نعم) (1) وهي أيضا تدل على الجواز في فرض الايذاء مضافا إلى ضعف السند لأن ابن إدريس رواها في آخر السرائر عن نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي وطريقه إلى نوادر البزنطي مجهول فالتعبير عنها بالصحيحة كما في دليل المناسك في غير محله، بل لو قلنا بصحة طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي لا يمكن الحكم بصحة هذه الرواية إذ لم يعلم اتحاد طريق ابن إدريس مع طريق الشيخ ولعل ابن إدريس رواها بطريق آخر وهو مجهول عندنا بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف لأن فيه شيخه أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، وهو ممن لم يوثق وإن قال في حقه صاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين فاضل. جليل ولكن لا نعتمد على توثيقات المتأخرين، فالأحوط وجوبا أو الظاهر عدم جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما من الحيوانات المتكونة في البدن أو اللباس.
وأما القاء البق أو البرغوث فيدل على جوازه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده) (2).
مضافا إلى أنه لا دليل على حرمة الالقاء وما دل على حرمة الالقاء خاص بالقمل، ولكن نسب إلى جماعة عدم جواز الالقاء فالقول بحرمة الالقاء حتى في البق والبرغوث هو الأحوط.
وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ في صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة
قال: نعم) (1) وهي أيضا تدل على الجواز في فرض الايذاء مضافا إلى ضعف السند لأن ابن إدريس رواها في آخر السرائر عن نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي وطريقه إلى نوادر البزنطي مجهول فالتعبير عنها بالصحيحة كما في دليل المناسك في غير محله، بل لو قلنا بصحة طريق الشيخ إلى نوادر البزنطي لا يمكن الحكم بصحة هذه الرواية إذ لم يعلم اتحاد طريق ابن إدريس مع طريق الشيخ ولعل ابن إدريس رواها بطريق آخر وهو مجهول عندنا بل طريق الشيخ إلى النوادر ضعيف لأن فيه شيخه أحمد بن محمد بن موسى الأهوازي، وهو ممن لم يوثق وإن قال في حقه صاحب الوسائل في تذكرة المتبحرين فاضل. جليل ولكن لا نعتمد على توثيقات المتأخرين، فالأحوط وجوبا أو الظاهر عدم جواز قتل البق والبرغوث وأمثالهما من الحيوانات المتكونة في البدن أو اللباس.
وأما القاء البق أو البرغوث فيدل على جوازه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: (المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده) (2).
مضافا إلى أنه لا دليل على حرمة الالقاء وما دل على حرمة الالقاء خاص بالقمل، ولكن نسب إلى جماعة عدم جواز الالقاء فالقول بحرمة الالقاء حتى في البق والبرغوث هو الأحوط.
وهل يجب التكفير عنه أم لا؟ في صحيحة معاوية بن عمار ومعتبرة