____________________
أبي الجارود أنه لا شئ عليه ولا فداء لها، ولكن ورد في عدة روايات (1) معتبرة التكفير عن القاء القملة بكف من طعام ومن المعلوم ثبوت الكفارة في القتل أيضا إذ لا نحتمل أن يكون الالقاء أشد من القتل، فمقتضى الجمع بين الروايات ثبوت الكفارة عليه بكف من الطعام، ويحمل النفي في صحيح معاوية، وأبي الجارود على نفي الكفارة المصطلحة المعمولة المتعارفة من دم شاة ونحوه ذلك، وبالجملة لا منافاة بين نفي الكفارة بالمعنى المرتكز المصطلح من شاة ونحوها وبين ثبوت الكفارة باطعام الطعام واعطاء كف من الطعام.