____________________
إلى العدم (1).
والتحقيق أن يقال: إنه لا موجب للتقييد في نفسه حتى مع قطع النظر عن المشهور، والوجه ما ذكرناه في بحث المفاهيم وحاصله:
أن الشرط قد يكون متعددا فتدل القضية بالمفهوم على نفي الحكم عند نفي أحدهما كما إذا قال: إذا جاء زيد من السفر وكان مجيئه في يوم الجمعة افعل كذا فلو فرضنا أنه جاء في يوم السبت ينتفي الحكم بنفي الشرط كما إذا كان الشرط واحدا، وقد يكون الشرط غير متعدد بل كان أحدهما مقيدا بالآخر كما إذا قال: إذا جاء زيد في يوم الجمعة بحيث كان المجئ مقيدا بيوم الجمعة ويكون الشرط هو المجئ في يوم الجمعة، فمفهومه عدم المجئ في يوم الجمعة، وأما إذا جاء في غير يوم الجمعة فلا تدل القضية على النفي بل القضية ساكنة عن ذلك لعدم كونه مفهوما للقضية ولذا أشكل جماعة في مفهوم آية البناء وقالوا أن مفهوم الآية عدم مجئ الفاسق بالبناء لا مجئ غير الفاسق بالبناء، وروايات المقام من هذا القبيل فإن مفهوم قوله: إذا حلف ولاءا فعليه كذا أنه إذا لم يحلف ولاءا ليس عليه كذا لا ما إذا حلف غير ولاءا.
وأما التقييد فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق وإلا لكان التقييد لغوا ولكن إنما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد فائدة ونكتة أخرى وإلا فلا مفهوم له ولعل وجه التقييد بالولاء في المقام هو أن المرتكز في أذهان الناس خصوصا العوام منهم أن المرة الثانية تأكيد للمرة الأولى ولا يرون ذلك تأسيسا ويحكمون على ذلك بيمين واحدة
والتحقيق أن يقال: إنه لا موجب للتقييد في نفسه حتى مع قطع النظر عن المشهور، والوجه ما ذكرناه في بحث المفاهيم وحاصله:
أن الشرط قد يكون متعددا فتدل القضية بالمفهوم على نفي الحكم عند نفي أحدهما كما إذا قال: إذا جاء زيد من السفر وكان مجيئه في يوم الجمعة افعل كذا فلو فرضنا أنه جاء في يوم السبت ينتفي الحكم بنفي الشرط كما إذا كان الشرط واحدا، وقد يكون الشرط غير متعدد بل كان أحدهما مقيدا بالآخر كما إذا قال: إذا جاء زيد في يوم الجمعة بحيث كان المجئ مقيدا بيوم الجمعة ويكون الشرط هو المجئ في يوم الجمعة، فمفهومه عدم المجئ في يوم الجمعة، وأما إذا جاء في غير يوم الجمعة فلا تدل القضية على النفي بل القضية ساكنة عن ذلك لعدم كونه مفهوما للقضية ولذا أشكل جماعة في مفهوم آية البناء وقالوا أن مفهوم الآية عدم مجئ الفاسق بالبناء لا مجئ غير الفاسق بالبناء، وروايات المقام من هذا القبيل فإن مفهوم قوله: إذا حلف ولاءا فعليه كذا أنه إذا لم يحلف ولاءا ليس عليه كذا لا ما إذا حلف غير ولاءا.
وأما التقييد فمفهومه عدم ثبوت الحكم للمطلق وإلا لكان التقييد لغوا ولكن إنما نلتزم بهذا المفهوم فيما لم يكن لذكر القيد فائدة ونكتة أخرى وإلا فلا مفهوم له ولعل وجه التقييد بالولاء في المقام هو أن المرتكز في أذهان الناس خصوصا العوام منهم أن المرة الثانية تأكيد للمرة الأولى ولا يرون ذلك تأسيسا ويحكمون على ذلك بيمين واحدة