____________________
فيها بقرة فتبقى المرة الأولى والثانية لليمين الكاذبة باقية تحت اطلاق الصحيح:
فالنتيجة أن الحلف الكاذب في المرة الأولى يوجب شاة وفي المرة الثانية شاتين وفي المرة الثالثة بقرة.
بقي شئ: وهو أنه روى العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة (1) وهذه الرواية تكون معارضة لجميع الروايات المتقدمة ولكنها ضعيفة للارسال فتسقط.
وورد في خبر أبي بصير وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا (2).
ولكن الخبر ضعيف لضعف اسناد الشيخ إلى العباس بن معروف لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطه وهما ضعيفان عن أحمد بن أبي عبد الله فالتعبير عنه في الصحيح كما في دليل الناسك في غير محله.
ومن جميع ما ذكرناه: يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من الاحتياط في المقام حيث إنه (قده) احتاط أولا في وجوب البقرة في المرة الثانية في الكاذب ثم احتاط ثانيا في وجوب البدنة في الكاذب مطلقا.
فإنه لو تم الفقه الرضوي سندا لا بد من الفتوى بوجوب البقرة في المرة الثانية وإن لم يتم - كما لا يتم - فمقتضى اطلاق صحيح سليمان بن خالد وجوب دم شاة، واجزاء البقرة عن الشاة يحتاج إلى الدليل ومجرد
فالنتيجة أن الحلف الكاذب في المرة الأولى يوجب شاة وفي المرة الثانية شاتين وفي المرة الثالثة بقرة.
بقي شئ: وهو أنه روى العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (ع) قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة (1) وهذه الرواية تكون معارضة لجميع الروايات المتقدمة ولكنها ضعيفة للارسال فتسقط.
وورد في خبر أبي بصير وجوب الجزور في مطلق الجدال كذبا متعمدا (2).
ولكن الخبر ضعيف لضعف اسناد الشيخ إلى العباس بن معروف لأن فيه أبا المفضل عن ابن بطه وهما ضعيفان عن أحمد بن أبي عبد الله فالتعبير عنه في الصحيح كما في دليل الناسك في غير محله.
ومن جميع ما ذكرناه: يظهر أنه لا وجه لما ذكره شيخنا الأستاذ من الاحتياط في المقام حيث إنه (قده) احتاط أولا في وجوب البقرة في المرة الثانية في الكاذب ثم احتاط ثانيا في وجوب البدنة في الكاذب مطلقا.
فإنه لو تم الفقه الرضوي سندا لا بد من الفتوى بوجوب البقرة في المرة الثانية وإن لم يتم - كما لا يتم - فمقتضى اطلاق صحيح سليمان بن خالد وجوب دم شاة، واجزاء البقرة عن الشاة يحتاج إلى الدليل ومجرد