____________________
الثلاثة أيضا ما ورد في بعض الروايات من أنه لا كفارة على الجدال الصادق مطلقا خرجنا عنه (1) في الحلف الصادق المتكرر ثلاثا، وأما وجوب الشاة في المرة الثالثة فيدل عليه عدة من الصحاح (2).
وأما الحلف الكاذب ففي المرة الأولى شاة وفي الثالثة بقرة كما جاء ذلك في روايات معتبرة أما ثبوت الشاة في المرة الأولى فلصحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي بصير (وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه) (3) وأما ثبوت البقرة في المرة الثالثة فلصحيح محمد بن مسلم (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة) (4) يعني إذا جادل صادقا زائدا على مرتين فعليه شاة وإذا جادل زائدا على مرتين فعليه بقرة، ولصحيح الحلبي (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة) (5) فإن المستفاد منه أن الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم والكاذب المعبر عنه بالخطأ إذا زاد على مرتين فعليه بقرة هذا حال الكذب الأول والثالث.
وأما الكذب الثاني فلم يذكر في الروايات صريحا ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة أيضا لصحيحة سليمان بن خالد (في الجدال شاة) (6) فإن مدلوله وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقا أو كاذبا في المرة الأولى أو الثانية ولكن تخرج عنه في الحلف الصادق في المرة الأولى والثانية وكذلك تخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة لأن
وأما الحلف الكاذب ففي المرة الأولى شاة وفي الثالثة بقرة كما جاء ذلك في روايات معتبرة أما ثبوت الشاة في المرة الأولى فلصحيح معاوية بن عمار وصحيح أبي بصير (وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه) (3) وأما ثبوت البقرة في المرة الثالثة فلصحيح محمد بن مسلم (من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة والكاذب عليه بقرة) (4) يعني إذا جادل صادقا زائدا على مرتين فعليه شاة وإذا جادل زائدا على مرتين فعليه بقرة، ولصحيح الحلبي (إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة) (5) فإن المستفاد منه أن الحلف الصادق إذا زاد على مرتين فعليه دم والكاذب المعبر عنه بالخطأ إذا زاد على مرتين فعليه بقرة هذا حال الكذب الأول والثالث.
وأما الكذب الثاني فلم يذكر في الروايات صريحا ولكن نلتزم فيه بوجوب الشاة أيضا لصحيحة سليمان بن خالد (في الجدال شاة) (6) فإن مدلوله وجوب الشاة في الجدال سواء كان صادقا أو كاذبا في المرة الأولى أو الثانية ولكن تخرج عنه في الحلف الصادق في المرة الأولى والثانية وكذلك تخرج عنه في المرة الثالثة لليمين الكاذبة لأن