____________________
عن رجل قتل قملة وهو قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها قال: لا فداء لها) (1) فإن الظاهر من قوله: (بئس ما صنع) هو الحرمة وإلا لو كان جائزا ولو مع الكراهة لا يعبر عنه بقوله:
(بئس ما صنع) والسند صحيح إلى أبي الجارود وأما أبو الجارود فهو وإن كان زيديا فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنه موثق لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ولشهادة الشيخ المفيد، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم (2).
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن القاء القملة (3) فإن الالقاء إذا كان ممنوعا لكونه في معرض التلف فقتله أولى بالمنع ولذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضا للتلف وأما رواية مرة مولى خالد (عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) فضعيفة بمرة مولى خالد فإنه مجهول.
وهنا روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمار ذكر فيهما أنه (لا ينبغي أن يتعمد قتلها) (4) ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع المرجوحية للتعبير بقوله: (لا ينبغي) ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الظاهر من (لا ينبغي) هو الحرمة لأن معنى هذه الجملة لغة عدم الامكان وأنه أمر لا يتيسر
(بئس ما صنع) والسند صحيح إلى أبي الجارود وأما أبو الجارود فهو وإن كان زيديا فاسد العقيدة ولكن الظاهر أنه موثق لوقوعه في اسناد كامل الزيارات ولشهادة الشيخ المفيد، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم (2).
ومنها: النصوص المعتبرة الناهية عن القاء القملة (3) فإن الالقاء إذا كان ممنوعا لكونه في معرض التلف فقتله أولى بالمنع ولذا يجوز نقله من مكان إلى مكان آخر لا يكون معرضا للتلف وأما رواية مرة مولى خالد (عن المحرم يلقي القملة، فقال: ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة) فضعيفة بمرة مولى خالد فإنه مجهول.
وهنا روايتان معتبرتان عن معاوية بن عمار ذكر فيهما أنه (لا ينبغي أن يتعمد قتلها) (4) ربما يتوهم منهما جواز قتلها مع المرجوحية للتعبير بقوله: (لا ينبغي) ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الظاهر من (لا ينبغي) هو الحرمة لأن معنى هذه الجملة لغة عدم الامكان وأنه أمر لا يتيسر