____________________
الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها) (1).
ولكن بما أن المسؤول عنه من الحلي الظاهر البارز أمر (ع) بأن لا تظهره للرجال، ويشمل المنع الزوج والمحارم ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها اظهار الزينة للمحارم أو لخصوص الزوج إذ لا مانع في نفسه من اظهار الزينة للزوج والمحارم، والظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما فهمه الفقهاء.
والوجه في ذلك أن الإمام (ع) منع من اظهار الزينة في مركبها ومسيرها والغالب أن الزوج أو أحد المحارم يركب المرأة يحضر عند مركبها وسيرها الأجنبي لا يركب المرأة الأجنبية غالبا.
ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها (2) ولكنها ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيدة لما ذكرنا.
فالنتيجة: أنه يجوز للمرأة ابقاء حليها على جسدها التي كانت تلبسها قبل احرامها، ولا يجب عليها النزع، ولكن لا تظهرها للرجال حتى لزوجها فضلا عن المحارم وعن الأجانب.
ولكن بما أن المسؤول عنه من الحلي الظاهر البارز أمر (ع) بأن لا تظهره للرجال، ويشمل المنع الزوج والمحارم ولكن ربما يدعى انصراف الرجال إلى الأجانب فيجوز لها اظهار الزينة للمحارم أو لخصوص الزوج إذ لا مانع في نفسه من اظهار الزينة للزوج والمحارم، والظاهر أنه لا موجب لدعوى الانصراف بل الرجال يشمل المحارم والزوج كما فهمه الفقهاء.
والوجه في ذلك أن الإمام (ع) منع من اظهار الزينة في مركبها ومسيرها والغالب أن الزوج أو أحد المحارم يركب المرأة يحضر عند مركبها وسيرها الأجنبي لا يركب المرأة الأجنبية غالبا.
ويؤيد ذلك ما ورد في رواية النضر بن سويد من منع التزين لزوجها (2) ولكنها ضعيفة سندا بسهل بن زياد فلا بأس بجعلها مؤيدة لما ذكرنا.
فالنتيجة: أنه يجوز للمرأة ابقاء حليها على جسدها التي كانت تلبسها قبل احرامها، ولا يجب عليها النزع، ولكن لا تظهرها للرجال حتى لزوجها فضلا عن المحارم وعن الأجانب.