____________________
فتوى المشهور والفقه الرضوي لا يوجب رفع اليد عن الشاة فما احتاط من وجوب البقرة في المرة الثانية خلاف الاحتياط.
نعم: الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة، وأما الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتى في المرة الأولى والثانية أيضا على خلاف الاحتياط، إذ لو تم الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الأول والثاني وإن لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الاطلاق، واجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل، والظاهر أنه (قدس سره) استند إلى اطلاق خبر العباس ابن معروف واحتاط في البدنة في المرة الأولى والثانية وقد عرفت أن الخبر ضعيف، فالمتعين في المرة الأولى شاة وفي المرة الثانية شاتان وبقرة للمرة الثالثة ولا دليل على اجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور.
(فرع) هل يعتبر التتابع واتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد موضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة (1) فلو حلف صادقا متكررا من دون ولاء لا يترتب عليه كفارة أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة (2).
المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفارة على الثلاث متتابعة كانت أم لا في موضوع واحد ومقام واحد أم لا.
ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكيا له عن العماني.
وصاحب الجواهر (قده) اعترف بأن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد وهي ذهاب المشهور
نعم: الأحوط هو الجمع بين البقرة والشاة، وأما الاحتياط الثاني وهو وجوب البدنة حتى في المرة الأولى والثانية أيضا على خلاف الاحتياط، إذ لو تم الفقه الرضوي وجب التكفير بالبدنة في المرة الثالثة ولا مورد للاحتياط بالبدنة في المورد الأول والثاني وإن لم يتم تجب الشاة في الحلف الكاذب على الاطلاق، واجزاء البدنة يحتاج إلى الدليل، والظاهر أنه (قدس سره) استند إلى اطلاق خبر العباس ابن معروف واحتاط في البدنة في المرة الأولى والثانية وقد عرفت أن الخبر ضعيف، فالمتعين في المرة الأولى شاة وفي المرة الثانية شاتان وبقرة للمرة الثالثة ولا دليل على اجزاء البدنة عن الشاة أو الجزور.
(فرع) هل يعتبر التتابع واتيان الحلف ولاء في الثلاث في مقام واحد موضوع واحد كما في بعض الروايات المعتبرة (1) فلو حلف صادقا متكررا من دون ولاء لا يترتب عليه كفارة أو لا يعتبر كما في بعض الروايات المطلقة (2).
المشهور عدم اعتبار التتابع بل التزموا بترتب الكفارة على الثلاث متتابعة كانت أم لا في موضوع واحد ومقام واحد أم لا.
ولكن مال بعضهم إلى التقييد ولزوم التتابع حاكيا له عن العماني.
وصاحب الجواهر (قده) اعترف بأن القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد ولكن بقرينة خارجية التزم بعدم التقييد وهي ذهاب المشهور