____________________
قول الرجل لا والله وبلى والله وأما قول الرجل لا لعمري وبلى لعمري فلا بأس به فمقتضى الاطلاق عدم اختصاص الجدال بالمخاصمة فلو سأله أحد هل فعلت كذا فقال لا والله يكون داخلا في الجدال وكذا لو قال له أنت كذا فقال بلى والله فدعوى اختصاص الحكم بمورد المخاصمة بلا موجب.
فلا مانع من الالتزام بأن الجدال حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات أو أنه استعمال شرعي فيه فلا ضير فيما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع والتخاصم.
ومما يؤكد ما قلناه ما ورد في صحيح معاوية بن عمار (واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به) (1) وكذا ما ورد في موثقة أبي بصير (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه) (2).
فإن المستفاد منهما أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع في المخاصمة، وكذا يستفاد ذلك من معتبرة أخرى لأبي بصير قال:
قال: (سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه:
والله لا تعمله، فيقول: والله لا عملته، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية) (3) لأنه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمة
فلا مانع من الالتزام بأن الجدال حقيقة شرعية للمعنى المعهود المذكور في الروايات أو أنه استعمال شرعي فيه فلا ضير فيما ذكرناه كون معناه اللغوي في الأصل مطلق النزاع والتخاصم.
ومما يؤكد ما قلناه ما ورد في صحيح معاوية بن عمار (واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به) (1) وكذا ما ورد في موثقة أبي بصير (إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل فعليه دم يهريقه) (2).
فإن المستفاد منهما أن موضوع الحكم نفس الحلف لا الحلف الواقع في المخاصمة، وكذا يستفاد ذلك من معتبرة أخرى لأبي بصير قال:
قال: (سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه:
والله لا تعمله، فيقول: والله لا عملته، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية) (3) لأنه لو كان موضوع الحكم هو المخاصمة