(الأول): أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من احقاق حق أو ابطال باطل (1).
(الثاني): أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمرا آخر كاظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك (2).
____________________
اعتبار ذكر كلمة (لا) و (بلى) وعدم تحقق الجدال بغيرهما من الألفاظ وإن كان مؤديا لهما.
وأما صحيحة أبي بصير (1) التي يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلا إذا كان تكريما لأخيه فغير ناظرة إلى جواز الحلف بأي شئ ولو بغير القول المخصوص، وإنما هي ناظرة إلى أن هذا النحو من الحلف حيث إنه تكريم لأخيه المؤمن لا يترتب عليه شئ.
وبعبارة أخرى: ليست الرواية في مقام بيان وقوع الحلف بأي صيغة وبأي قول فلا اطلاق لها من هذه الجهة وإنما هي في مقام بيان أن الحلف التكريمي لا بأس به.
(1) لا لخصوص حديث نفي الضرر، بل يدلنا على جواز ذلك أيضا صحيحة أبي بصير المتقدمة، فإن المستفاد منها ما كان فيه معصية لله عز وجل محرم، وما كان فيه احقاق حق أو ابطال باطل لا معصية فيه.
(2) قد عرفت أن الجدال يتحقق بالقسم في موارد الجملة الخبرية
وأما صحيحة أبي بصير (1) التي يظهر منها تحقق الجدال بمطلق الحلف بالله إلا إذا كان تكريما لأخيه فغير ناظرة إلى جواز الحلف بأي شئ ولو بغير القول المخصوص، وإنما هي ناظرة إلى أن هذا النحو من الحلف حيث إنه تكريم لأخيه المؤمن لا يترتب عليه شئ.
وبعبارة أخرى: ليست الرواية في مقام بيان وقوع الحلف بأي صيغة وبأي قول فلا اطلاق لها من هذه الجهة وإنما هي في مقام بيان أن الحلف التكريمي لا بأس به.
(1) لا لخصوص حديث نفي الضرر، بل يدلنا على جواز ذلك أيضا صحيحة أبي بصير المتقدمة، فإن المستفاد منها ما كان فيه معصية لله عز وجل محرم، وما كان فيه احقاق حق أو ابطال باطل لا معصية فيه.
(2) قد عرفت أن الجدال يتحقق بالقسم في موارد الجملة الخبرية