____________________
اختار في الجواهر (1) التعميم وأنه لا خصوصية لذكر كلمة (لا) و (بلى) بل المعتبر أداء هذين المعنيين نظير قوله (ع) (إنما الطلاق أنت طالق) (2) فإن الطلاق يقع بقولنا: طالق ولا يعتبر لفظ (أنت) قطعا بل يقع بقوله زوجتي أو هي أو فلانة ونحو ذلك طالق، وبالجملة لفظ (بلى) و (لا) لبيان المقسوم عليه، ولا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه بل يتحقق الجدال بقول والله وإن أدى المقسوم عليه بغير لفظ (لا) و (بلى) وذكر بل يكفي الفارسية ونحوها فيه.
وفيه: أن الظاهر من النص اعتبار قول (لا والله وبلى والله) بأن يكون النفي والاثبات يؤديان بكلمة (لا) و (بلى) بلفظ الجلالة بالعربية لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله فإذا أدى القسم، أو المقسوم عليه بلفظ آخر غيرهما لا يشمله النص، وكذا إن كان بغير اللفظ العربي، وأما ما ذكره (قدس سره) من وقوع الطلاق ولو لم يذكر لفظ (أنت) فالأمر كما ذكر (قدس سره) لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعا ونتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي أو هي أو فلانة أو امرأتي طالق وذلك للنصوص الدالة على ذلك خصوصا، ما ورد في جواز طلاق الغائب زوجته وأنه لا يعتبر حضورها في مجلس الطلاق، ومن المعلوم أن طلاق الغائب لا يقع بقوله: (أنت) فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمة (أنت).
بالجملة: مقتضى الجمود على النص والأخذ بظاهر الدليل
وفيه: أن الظاهر من النص اعتبار قول (لا والله وبلى والله) بأن يكون النفي والاثبات يؤديان بكلمة (لا) و (بلى) بلفظ الجلالة بالعربية لقوله (ع) في صحيح معاوية بن عمار إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله فإذا أدى القسم، أو المقسوم عليه بلفظ آخر غيرهما لا يشمله النص، وكذا إن كان بغير اللفظ العربي، وأما ما ذكره (قدس سره) من وقوع الطلاق ولو لم يذكر لفظ (أنت) فالأمر كما ذكر (قدس سره) لعدم اعتبار لفظ (أنت) قطعا ونتعدى إلى غير ذلك من الألفاظ كزوجتي أو هي أو فلانة أو امرأتي طالق وذلك للنصوص الدالة على ذلك خصوصا، ما ورد في جواز طلاق الغائب زوجته وأنه لا يعتبر حضورها في مجلس الطلاق، ومن المعلوم أن طلاق الغائب لا يقع بقوله: (أنت) فمن هذه الروايات نستكشف عدم اعتبار ذكر كلمة (أنت).
بالجملة: مقتضى الجمود على النص والأخذ بظاهر الدليل