____________________
واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم) (1).
ومنها: موثقة أبي بصير، إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فعليه دم يهريقه) (2) فإن المستفاد منهما أن الموضوع للحكم مطلق الحلف.
وللجواب: إما عن صحيح معاوية بن عمار، أن هذه الجملة (واعلم أن الرجل إذا حلف...) وإن ذكرها مستقلا ولكن ذكر في الصدر (والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) فيعلم أن الحكم المذكور بعد ذلك مترتب على هذا القول وليس مترتبا على مطلق الحلف.
وبتقريب آخر: ليست الرواية في مقام بيان الجدال وتفسيره بل في مقام بيان التفصيل بين اليمين الصادقة والكاذبة وأن أيا منهما يوجب الكفارة، وبذلك يظهر الجواب عن رواية أبي بصير فإنها في مقام بيان التفصيل بين الحلف الكاذب والصادق وثبوت الكفارة في الحلف الكاذب وإن كان واحدا وثبوتها في الحلف الصادق إذا كان ثلاثة أيمان، وليست في مقام بيان أن مطلق الحلف يوجب الكفارة فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
على أنه لو سلمنا الاطلاق وشموله لكل حلف يقع التعارض بين هذه المطلقات وبين صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة بالقول المخصوص (إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله) فإنها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمة غير هذا القول الخاص، والتعارض بالعموم من وجه لأن صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة تدل على أن غير قوله:
(لا والله، وبلى والله) لا أثر له سواء كان بالله بغير هذا القول
ومنها: موثقة أبي بصير، إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فعليه دم يهريقه) (2) فإن المستفاد منهما أن الموضوع للحكم مطلق الحلف.
وللجواب: إما عن صحيح معاوية بن عمار، أن هذه الجملة (واعلم أن الرجل إذا حلف...) وإن ذكرها مستقلا ولكن ذكر في الصدر (والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله) فيعلم أن الحكم المذكور بعد ذلك مترتب على هذا القول وليس مترتبا على مطلق الحلف.
وبتقريب آخر: ليست الرواية في مقام بيان الجدال وتفسيره بل في مقام بيان التفصيل بين اليمين الصادقة والكاذبة وأن أيا منهما يوجب الكفارة، وبذلك يظهر الجواب عن رواية أبي بصير فإنها في مقام بيان التفصيل بين الحلف الكاذب والصادق وثبوت الكفارة في الحلف الكاذب وإن كان واحدا وثبوتها في الحلف الصادق إذا كان ثلاثة أيمان، وليست في مقام بيان أن مطلق الحلف يوجب الكفارة فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
على أنه لو سلمنا الاطلاق وشموله لكل حلف يقع التعارض بين هذه المطلقات وبين صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة بالقول المخصوص (إنما الجدال قول الرجل: لا والله، وبلى والله) فإنها بمفهوم الحصر تدل على عدم حرمة غير هذا القول الخاص، والتعارض بالعموم من وجه لأن صحيحة معاوية بن عمار الحاصرة تدل على أن غير قوله:
(لا والله، وبلى والله) لا أثر له سواء كان بالله بغير هذا القول