____________________
أو كان حلفا بغير الله كقوله: لعمرك، وتلك الروايات المطلقة تدل على أن الممنوع هو الحلف بالله سواء كان بقوله: لا والله، وبلى والله أو بغير هذا القول فيقع التعارض في الحلف بالله بغير هذا القول الخاص وبعد التعارض يرجع إلى أصل البراءة.
الثالثة: هل الحكم مختص بالجملة الخبرية، أو يعم الجملة الانشائية؟ لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر من الروايات الواردة في المقام عدم شمول الحكم للحلف في الجملة الانشائية إذ يظهر من صحيحة معاوية بن عمار ونحوها الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب، إن الحلف الممنوع يجري في مورد يقبل الصدق والكذب وليس ذلك إلا في الجملة الخبرية، وأما الانشائية فغير قابلة للصدق والكذب لما ذكرنا في محله أن الانشاء ابراز أمر اعتباري نفساني ولم يكن فيه حكاية عن الخارج ليتصف بالصدق والكذب، فبقرينة التفصيل بين الصادق والكاذب يعلم أن الحكم يختص بالحلف في مورد الجملة الخبرية.
وعلى ذلك تحمل معتبرة أبي بصير قال: (سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية) (1).
فإن المستفاد منها أن الحلف المحرم هو الحلف الاخباري وأما الحلف التكريمي الذي هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصية فيه.
فالحكم يختص بما إذا أخبر عن شئ نفيا أو اثباتا فحلف عليه
الثالثة: هل الحكم مختص بالجملة الخبرية، أو يعم الجملة الانشائية؟ لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر من الروايات الواردة في المقام عدم شمول الحكم للحلف في الجملة الانشائية إذ يظهر من صحيحة معاوية بن عمار ونحوها الواردة في التفصيل بين الحلف الصادق والكاذب، إن الحلف الممنوع يجري في مورد يقبل الصدق والكذب وليس ذلك إلا في الجملة الخبرية، وأما الانشائية فغير قابلة للصدق والكذب لما ذكرنا في محله أن الانشاء ابراز أمر اعتباري نفساني ولم يكن فيه حكاية عن الخارج ليتصف بالصدق والكذب، فبقرينة التفصيل بين الصادق والكاذب يعلم أن الحكم يختص بالحلف في مورد الجملة الخبرية.
وعلى ذلك تحمل معتبرة أبي بصير قال: (سألته عن المحرم يريد أن يعمل فيقول له صاحبه: والله لا تعمله، فيقول: والله لأعملنه فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا إنما أراد بهذا اكرام أخيه إنما كان ذلك ما كان لله عز وجل فيه معصية) (1).
فإن المستفاد منها أن الحلف المحرم هو الحلف الاخباري وأما الحلف التكريمي الذي هو مجرد وعد لمؤمن فلا معصية فيه.
فالحكم يختص بما إذا أخبر عن شئ نفيا أو اثباتا فحلف عليه