والزوج، والزوجة (1).
وأربعة لا يرث معهم أحد، إلا الزوج (2) أو الزوجة (3):
الأبوان، والابن، والابنة (4).
فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له، وإن كان ابنين أو أكثر فالمال لهم (5).
فإن ترك ابنة فالمال لها (6)، وكذلك إن ترك ابنتين (أو أكثر) (7) فالمال لهن (8) بالسوية (9).