الولد (1).
وقتل العمد فيه القود (2)، إلا أن يرضى (3) بالدية (4)، وقتل الخطأ فيه الدية (5).
والعمد (6): هو أن يريد الرجل شيئا (7) فيصيبه، والخطأ: هو (8) أن يريد شيئا فيصيب غيره (9).
(ولو أن رجلا) (10) لطم رجلا فمات منه لكان قتل عمد (11)
![]() |
||
|
||
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018, al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم. http://qadatona.org |
الرقم | العنوان | الصفحة |