ولا بأس بالبول في ماء جار (1).
ولا يجوز أن يطمح الرجل ببوله (2) في الهواء (3).
ولا يجوز أن يجلس للبول والغائط مستقبل القبلة ولا مستدبرها، (ولا مستقبل الريح ولا (4) مستدبرها) (5) (6)، ولا مستقبل الهلال ولا مستدبره (7).
ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء (8).
وروي أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته (9).