وأما الفرار من الزحف، فقد أعطوا (أمير المؤمنين (عليه السلام) بيعتهم) (1) طائعين غير مكرهين، ففروا عنه وخذلوه، وأما إنكار حقنا، فهذا مما لا يتنازعون فيه (2).
- 157 - باب الديات كل ما كان في الإنسان واحد ففيه الدية كاملة، وكل ما كان فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي واحد منهما نصف الدية (3)، إلا الشفتين، فإن دية الشفة العليا أربعة آلاف درهم، ودية السفلى ستة آلاف درهم (4)، لأن السفلى تمسك الماء (5).
ودية البيضة اليمنى ثلث الدية، ودية اليسرى ثلثا الدية، لأن اليسرى منها