(أبواب الطهارة) - 11 - باب المياه الماء كله طاهر حتى يعلم (1) أنه قذر (2).
ولا يفسد (3) الماء إلا ما (4) كانت له نفس سائلة (5).
ولا بأس أن (6) يتوضأ بماء الورد للصلاة (7)، ويغتسل به من
١ - " تعلم " ب، المستدرك.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٩ ح ٦، والمستدرك: ١ / ١٨٦ ح ٧. الكافي: ٣ / ١ ح ٢ و ح ٣، والتهذيب:
١ / ٢١٥ ح ٢ و ح ٣، و ص ٢١٦ ح ٤، وفقه القرآن: ١ / ٦١ مثله، وفي المقنع: ٢٩، والفقيه: ١ / ٦ ح ١ باختلاف يسير، عن بعضها الوسائل: ١ / ١٣٤ - أبواب الماء المطلق - ب ١ ح ٥.
٣ - " ولا ينجس " ب.
٤ - " من " د.
٥ - عنه البحار: ٨٠ / ٢٢ صدر ح ١٤، و ص ٨١ ح ٩. الكافي: ٣ / ٥ ح ٤، والتهذيب: ١ / ٢٣١ ح ٥١ و ح ٥٢، والاستبصار: ١ / 26 ح 2 مثله، عنها الوسائل: 1 / 241 - أبواب الأسئار - ب 10 ح 2 و ح 4، و ج 3 / 464 - أبواب النجاسات - ب 35 ح 2 و ح 5.
6 - " بأن " ب.
7 - هذا مطابق لما ورد في نسخة من الفقيه على ما في روضة المتقين: 1 / 41، وهو خلاف ما ذهب إليه علماؤنا الإمامية، إلا أن ما في الفقيه المطبوع: 1 / 6 لا يحمل على ذلك فراجع.