ودية الخطأ تستأدى من العاقلة (1) في ثلاث سنين، ودية العمد على القاتل (في ماله) (2)، تستأدى منه في سنة (3).
ولا تعقل (4) العاقلة إلا ما قامت عليه البينة (5).
والدية على أصحاب الإبل مائة من الإبل، وعلى أصحاب الغنم ألف شاة، وعلى أصحاب البقر مائتا بقرة، وعلى أصحاب العين ألف دينار، وعلى أصحاب الورق عشرة آلاف درهم (6).
وفي النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسى العظم اللحم فمائة، ثم هي مائة حتى