الأبوين (1).
وولد الولد يقوم (2) مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره (3).
- 170 - باب ميراث الإخوة والأخوات إذا ترك الرجل أخاه لأبيه فالمال له، فأن ترك أخاه لأمه فالمال له، فإن ترك
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٥٠ ضمن ح ٣. الفقيه: ٤ / ١٩٦، والمقنع: ٤٩٠ باختلاف في ألفاظه، عنهما المختلف: ٧٣٨.
ذكر الشيخ الحر العاملي في الوسائل: ٢٦ / ١١٠ - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ب ٧ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٨٨ ح ١، بإسناده عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: " بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، ولا وارث غيرهن... " ثم قال الحر العاملي: واستدل به الصدوق على أن ولد الولد لا يرث مع الأبوين، وليس بصريح في ذلك، وخالفه الشيخ وغيره، وحملوا قوله: " ولا وارث غيرهن " على أن المراد به: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث من الأولاد للصلب غيره، ونقل عن الشيخ في النهاية: ٦٣١ قوله: ذكر بعض أصحابنا: أن ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا، وذلك خطأ، لأنه خلاف لظاهر التنزيل، والمتواتر من الأخبار، انتهى.
وانظر رأي الشهيد الثاني في المسالك: ٢ / ٣٢٤ في قول المصنف.
٢ - هكذا في " ر " و " ط " و " البحار ". " يقومون " ب، ج، د.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٥٠ ديل ح ٣. المقنع: ٤٩٤ مثله. وفي الكافي: ٧ / ٨٨ ح ١ - ح ٤، والفقيه:
٤ / ١٩٦ ح ١، والتهذيب: ٩ / ٣١٦ ح ٥٧ و ح ٥٨، و ص ٣١٧ ح ٥٩ و ح ٦٠، والاستبصار:
٤ / 166 ح 1 - ح 3، و ص 167 ح 4 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 26 / 110 - أبواب ميراث الأبوين والأولاد - ضمن ب 7.