وإن ترك الرجل امرأته وأبويه، فللمرأة الربع، وللأم الثلث، وللأب الباقي (1).
فإن ترك امرأته وأبويه وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (2).
وإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا، ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد (3).
ولا يرث ولد الولد مع الولد (4)، ولا مع