- 17 - باب غسل الحيض أقل أيام الحيض ثلاثة أيام (1)، وأكثرها عشرة أيام (2).
فإن رأت الدم (3) يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين (4).
فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، وتغتسل يوم حادي عشر (5) وتحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف (6) صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.