ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3).
ولا ولاية لأحد على الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6).
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت