الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٢٦٠
ذلك، إنما لها ما أخذت منه (1) قبل أن يدخل بها (2) (3).
ولا ولاية لأحد على الابنة (4) إلا لأبيها ما دامت بكرا (5)، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها، وهي أملك بنفسها (6).
وإذا كانت بكرا وكان لها أب وجد، فالجد أحق بتزويجها من الأب ما دام الأب حيا، فإذا مات الأب فلا ولاية للجد عليها، لأن الجد إنما يملك أمرها في حياة ابنه، (لأنه يملك ابنه وما يملك (7)) (8)، فإذا مات ابنه بطلت

١ - ليس في " ب ".
٢ - أثبتناه من " ت ".
٣ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٥٣ ح ٣٣. الفقيه: ٣ / ٢٥٣ مثله، وكذا في التهذيب: ٧ / ٣٦١ ضمن ح ٢٧، والاستبصار: ٣ / ٢٢٤ ضمن ح ١١، عنهما الوسائل: ٢١ / ٢٦١ - أبواب المهور - ب ٨ ح ١٤.
ذكر العلامة في المختلف: ٥٤١ المشهور عند علمائنا: أن المهر لا يتقدر كثرة ولا قلة فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة: وذكر الشيخ: أن الخبر لم يروه غير محمد بن سنان، عن الفضل بن عمر. ومحمد بن بن سنان مطعون عليه، ضعيف جدا، وما يستبد بروايته، ولا يشركه فيه غيره، لا يعمل عليه، ثم قال: إن المهر ما تراضى عليه الناس قليلا أو كثيرا، وحمل ذيله في ذيل ح ٢٨ على استباحة فرجها بالدرهم لا نفي بقية الصداق المفروض.
٤ - " البنت " ب.
٥ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ صدر ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ صدر ح ٢. الفقيه: ٣ / ٢٥٠ ذيل ح ٤ باختلاف في ألفاظه. وفي الكافي: ٥ / ٣٩١ صدر ح ٢، و ص ٣٩٣ ح ٢، و ص ٣٩٤ صدر ح ٥، والتهذيب: ٧ / ٣٨٠ ح ١٣، و ص ٣٨١ ح ١٦، والاستبصار: ٣ / ٢٣٥ ح ٥، و ص ٢٣٦ ح ١ مضمونه، عنها الوسائل: ٢٠ / ٢٧١ - أبواب عقد النكاح - ب ٣ ح ١١، و ص ٢٧٣ ب ٤ ح ٢ و ح ٣.
٦ - عنه البحار: ١٠٣ / ٣٣١ ضمن ح ١٢، والمستدرك: ١٤ / ٣١٥ ذيل ح ٢. الكافي: ٥ / ٣٩٢ ح ٥ و ح ٦، والفقيه: ٣ / ٢٥١ ذيل ح ٤ و ح ٦، والتهذيب: ٧ / ٣٧٧ ح ٣، و ص ٣٧٨ ح ٤، و ص ٣٨٤ ح ٢١، و ص ٣٨٥ ح ٢٢، والاستبصار: ٣ / 233 ح 3 و ح 4 مضمونه، عنها الوسائل: 20 / 267 - أبواب عقد النكاح - ضمن ب 3.
7 - ليس في " البحار ".
8 - ما بين القوسين ليس في " ب ".
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست