الهداية - الشيخ الصدوق - الصفحة ٨٩
لبد (1) جاف، نفضه (2) وتيمم منه، أو من (3) عرف (4) دابته (5).
ومن أصابته جناية: فخاف على نفسه التلف إن اغتسل، فإنه إن كان جامع فليغتسل وإن أصابه ما أصابه، وإن احتلم فليتيمم (6).
والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم (7) (8)، لأن مجدورا أصابته جنابة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فغسل فمات، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أخطأتم، ألا (9) يممتموه (10) (11).

١ - تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل ولزق " لسان العرب: ٣ / ٣٨٦ ". والظاهر المراد هنا ما يوضع تحت السرج. أنظر القاموس المحيط: ١ / ٦٣٢.
٢ - ليس في " البحار ".
٣ - ليس في " ب ".
٤ - العرف: شعر عنق الفرس " القاموس المحيط: ٣ / ٢٥٢ ".
٥ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. أنظر الفقيه: ١ / ٦٠ ذيل ح ١٤، والمقنع: ٢٧، والتهذيب:
١
/ ١٨٩ ح ١٨ - ح ٢٠، والاستبصار: ١ / ١٥٧ ح ٥، و ص ١٥٨ ح ٤ و ح ٥، عن بعضها الوسائل:
٣ / ٣٥٣ - أبواب التيمم - ب ٩ ح ١ و ح ٢ و ح ٤.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢. الكافي: ٣ / ٦٧ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٩٧ ح ٤٧، و ص ١٩٨ صدر ح ٤٩، والاستبصار: ١ / ١٦٢ ح ٦ وصدر ح ٨ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٣ / ٣٧٣ - أبواب التيمم - ب ١٧ ح ٢ و ح ٣.
٧ - " تيمم " د.
٨ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ضمن ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ صدر ح ٣. الكافي: ٣ / ٦٨ ح ٢، والتهذيب: ١ / ١٨٥ ح ٧ نحوه، عنهما الوسائل: ٣ / ٣٤٧ - أبواب التيمم - ب ٥ ح ٤، و ص ٣٤٨ ح ١٠.
٩ - " لم لا " د.
١٠ - هكذا في " م " و " البحار " و " المستدرك ". " تيمموه " ب، ج، د.
١١ - عنه البحار: ٨١ / ١٤٥ ذيل ح ٢، والمستدرك: ٢ / ٥٢٧ ذيل ح ٣. الكافي: ١ / ٤٠ ح ١، و ج ٣ / ٦٨ ح ٥، والتهذيب: ١ / ١٨٤ صدر ح ٣ مسندا عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه، وكذا في الفقيه: ١ / ٥٩ ح ٨ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، والسرائر: ٣ / 612 نقلا عن نوادر محمد بن علي بن محبوب، بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفي المختلف: 52 نقلا عن المصنف، عن معظمها الوسائل: 3 / 346 - أبواب التيمم - ضمن ب 5.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست