- 19 - باب غسل يوم (1) الجمعة قال الصادق (عليه السلام): غسل يوم الجمعة سنة واجبة (2) على الرجال والنساء، في السفر والحضر (3).
وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء (4).
١ - ليس في " ب " و " د ".
٢ - هكذا أورده المصنف في الفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٣، إلا أنه قد ذكر فيه قبل أسطر بأنه واجب، وكذا ورد في نسخة من المقنع، وأشار العلامة في المختلف: ٢٩ إلى قولي المصنف، وذكر أن المشهور بين علمائنا استحباب غسل الجمعة، وحمل ما ورد بلفظ الوجوب في المقام على الاستحباب المؤكد.
وحمل الشيخ في التهذيب مثل هذه الأخبار على الأولوية، وقال: وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الأولى فعله.
٣ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٧ صدر ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠١ صدر ح ٥. علل الشرائع: ٢٨٦ صدر ح ١، والفقيه: ١ / ٦١ ذيل ح ٢ مثله، إلا أن فيهما بدل قوله: سنة واجبة " واجب "، وفي فقه الرضا: ١٧٥ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ٤٢ صدر ح ٣، و ص ٤١٧ ح ٣ نحوه، وفي المقنع: ١٤٤ صدره، وانظر المقنعة: ١٥٨، والتهذيب: ١ / ١١٢ ح ٢٨، و ج ٣ / ٩ ح ٢٧، والاستبصار: ١ / ١٠٢ ح ٢، عن معظمها الوسائل: ٣ / ٣١١ - أبواب الأغسال المسنونة - ضمن ب ٦.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ١٢٨ ضمن ح ١٤، والجواهر: ٥ / ٣، والمستدرك: ٢ / ٥٠ ضمن ح ٥. الكافي:
٣ / ٤٢ ذيل ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٨٦ ذيل ح ١، والفقيه: ١ / 61 ذيل ح 2 مثله، وفي الوسائل:
3 / 312 - أبواب الأغسال المسنونة - ب 6 ح 2، و ص 315 ذيل ح 17 عن الكافي، والعلل على التوالي.