وقال علي (عليه السلام) (1): الشفعة على عدد الرجال (2).
وقال (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة. وللغائب الشفعة (3).
ولا شفعة ليهودي ولا نصراني (4). ولا شفعة في سفينة، ولا نهر، ولا في (5) حمام، ولا في رحى، ولا في طريق، ولا في شئ مقسوم (6).
ومن حكم في درهمين بغير ما أنزل الله فهو كافر (7).