بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).
ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).
١ - " فينزه " ب.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ٥٨ ح ٨. الكافي: ٣ / ٤ ح ٦، والفقيه: ١ / ٨ ذيل ح ١٠، والاستبصار: ١ / ١٢ ح ٣، والتهذيب: ١ / ٢١٧ ح ٩، و ص ٤٠٨ ح ٥ صدره، وفي ص ٢٢٦ ح ٣٢ من التهذيب المذكور ذيله باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ١٣٨ - أبواب الماء المطلق - ب ٣ ح ٢، و ص ٢٢٨ - أبواب الأسئار - ب ٢ ح ٦.
حمل الشيخ " الماء الآجن " على المتغير من قبل نفسه لا ما غيرته النجاسة، وحمل " الذي ولغ فيه الكلب " على ما زاد على الكر.
٣ - عنه البحار: ٨٠ / ١١٨ ح ٩. الفقيه: ١ / ٩ ذيل ح ١٥ مثله بزيادة " ما لم يوجد غيره ". الكافي:
٣ / ١٠ ضمن ح ٢ نحو ذيله، وفي التهذيب: ١ / ٢٢٢ ضمن ح ١٦، والاستبصار: ١ / ١٧ ضمن ح ٢ نحوه، وفي التهذيب: ١ / ٢٢١ ح ١٥، والاستبصار: ١ / ١٦ ح ١، والسرائر: ٣ / ٦٠٩ نحو صدره، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٤ - أبواب الأسئار - ب ٧ ضمن ح ١، و ص ٢٣٧ ب ٨ ح ٥، و ص ٢٣٨ ح ٩.
وقد نهى المصنف في المقنع: ١٧، و ص ١٨، و ص ٤١ عن الوضوء بفضل الجنب والحائض.
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ صدر ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ صدر ح ٢. الكافي: ٣ / ٩ ح ١ وضمن ح ٥، والتهذيب: ١ / ٢٢٤ ذيل ح ٢٥، و ص ٢٢٨ ضمن ح ٤٣، والاستبصار: ١ / ٢٥ ضمن ح ١ باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: ١ / ٢٣٠ - أبواب الأسئار - ب ٤ ح ٢، و ص ٢٣١ ب ٥ ح ١ وذيل ح ٣. وفي الجعفريات: ١٩ مضمونه.
٥ - الجرة: ما يخرجه البعير من بطنه، ليمضغه ثم يبلعه، يقال: اجتر البعير يجتر " النهاية: ١ / ٢٥٩ ".
والمراد بالحلال: الطاهر في الظاهر " مجمع البحرين: ١ / ٣٦١ ".
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ٧٣ ذيل ح ٥، والمستدرك: ١ / ٢٢١ ذيل ح ٢. الفقيه: ١ / ٨ ح ٩، والتهذيب:
١ / 228 ح 41 مثله، عنهما الوسائل: 1 / 232 - أبواب الأسئار - ب 5 ح 5.