ويغطي رأسه (1)، ويذكر الله عز وجل (2).
ولا يجوز التغوط على شطوط (3) الأنهار والطرق النافذة، وأبواب الدور، وفئ النزال، وتحت الأشجار المثمرة (4).
ولا يجوز البول (في جحور الهوام) (5) (6)، ولا في (7) الماء الراكد (8) (9).
١ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨، والجواهر: ٢ / ٥٥. الفقيه: ١ / ١٧ صدر ح ٦، والمقنع: ٧، والتهذيب: ١ / ٢٤ صدر ح ١ بمعناه، وفي الفقيه: ١ / ١٧ ذيل ح ٦، والمقنعة: ٣٩، ودعائم الإسلام: ١ / ١٠٤ باختلاف في اللفظ، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٠٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٣ ح ١ و ح ٢.
٢ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨. الكافي: ٣ / ٦٩ ضمن ح ٣، وعلل الشرائع: ٢٧٦ ضمن ح ٤ مثله، عنهما الوسائل: ١ / ٣٠٩ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٥ ح ١٠. وانظر الفقيه: ١ / ١٧ ح ٥ و ح ٦، والتهذيب: ١ / ٢٥ ح ٢.
٣ - الشط: جانب النهر الذي ينتهي إليه الماء " مجمع البحرين: ٢ / ٥١١ - شطط - ".
٤ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩٠ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. الكافي: ٣ / ١٥ ح ٢، و ص ١٦ ح ٥، والفقيه: ١ / ١٨ ح ٩، ومعاني الأخبار: ٣٦٨ ح ١، والمقنع: ٨، والتهذيب: ١ / ٣٠ ح ١٧ باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: ١ / ٣٢٤ - أبواب أحكام الخلوة - ب ١٥ ح ١. وفي الكافي:
١ / ١٦ ضمن ح ٦، والفقيه: ٢ / ١٨ ضمن ح ١٠ قطعة.
٥ - " جحر " ج، البحار. " الجحر " د.
٦ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٤. نهاية الشيخ: ١٠، والمراسم: ٣٣، ونهاية العلامة: ٢ / ٨٣ نحوه. وانظر أعلام الدين: ٣٠٢، ومدارك الأحكام: ١ / ١٧٩.
٧ - ليس في " البحار ".
٨ - " ماء راكد " ج، د، البحار.
٩ - عنه البحار: ٨٠ / ١٩١ ضمن ح ٤٨، وكشف اللثام: ١ / ٢٣، والجواهر: ٢ / ٦٩، وفي ص ١٦٩ ضمن ح ٦ من البحار المذكور عن أمالي الصدوق: ٣٤٥ ضمن ح ١ باختلاف في اللفظ، وكذا في الفقيه: ٤ / ٢ ضمن ح ١، عنه الوسائل: ١ / ٣٤١ - أبواب أحكام الخلوة - ب ٢٤ ح ٥. وفي التهذيب: ١ / 31 ذيل ح 20، و ص 43 ذيل ح 60 نحوه.