وسئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان (1) (له في جفنه (2)، وعليه) (3) حلية (4)، فقال له الورثة: إنما لك النصل (5)؟ فقال (عليه السلام): السيف بما فيه له (6).
- 168 - باب الوقف (7) الوقف على ثلاثة وجوه (8)، أحدها: أن يذكر فيه الحج، والثاني: ما يذكر فيه للإمام، والثالث: ما يذكر فيه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها (9). فهذه الوقوف (10) مؤبدة (11) جائزة، وكل وقف (12) إلى غير وقت معلوم فهو غير جائز