- 133 - باب الأضاحي لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنة (1).
وتجزي البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت واحد (2) (3).
وروي أنها تجزي عن سبعة (4).