وكل من شك في الوضوء (1) وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه (2) فلا يلتفت إلى الشك إلا أن يستيقن (3).
ومن استنجى على ما وصفناه (4)، ثم رأى بعد ذلك (5) بللا فلا شئ عليه، وإن بلغ الساق فلا ينقض (6) الوضوء (7)، ولا يغسل منه الثوب، فإن (8) ذلك من الحبائل (9) والبواسير (10).
ولا ينقض (11) الوضوء إلا ما (12) يخرج من الطرفين: من بول، أو غائط، أو