أبواب الحج - 117 - (باب أقسام الحج وآدابه) الحاج (1) على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد، ومتمتع بالعمرة إلى الحج (2).
ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج، (وليس لهم إلا القران والإفراد) (3)، لقول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي) (4) ثم قال: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (5) (وحد حاضري) (6) المسجد الحرام (7): أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله