العالمين (1).
ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذى بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).
وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).
١ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ صدر ح ٢٥. الكافي: ٣ / ١٢٢ صدر ح ٣، والمقنع: ٥٤، والتهذيب:
١ / ٢٨٨ صدر ح ٧ باختلاف يسير، وفي الكافي: ٣ / ١٢٤ ح ٧ وصدر ح ٩، والفقيه: ١ / ٧٧ صدر ح ١، والتهذيب: ١ / ٢٨٨ ح ٨، ودعوات الراوندي: ٢٤٥ ح ٦٩٣ نحوه، عن معظمها الوسائل:
٢ / ٤٥٩ - أبواب الاحتضار - ب ٣٨ ح ١ - ح ٣.
٢ - هكذا في " أ ". " يحضر " ب، ج، د، البحار.
٣ - قال المجلسي في البحار: ٨١ / ٢٣٠ ذيل ح ١: الظاهر أن المراد بالتلقين هو الذي يستحب عند الاحتضار، فهو كناية عن الاحتضار، ويحتمل أن يكون حال التلقين أشد كراهة، ويحتمل شمول الكراهة حالة كل تلقين لظاهر اللفظ، ولعل الأول أظهر بقرينة سائر الأخبار.
٤ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في علل الشرائع: ٢٩٨ ح ١، والفقيه: ١ / ٥١ ذيل ح ٦، والخصال: ٥٨٦ ضمن ح ١٢، والمقنع: ٥٥، وفي التهذيب: ١ / ٤٢٨ صدر ح ٧ صدره، عن بعضها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ٢ و ح ٣.
٥ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ضمن ح ٢٥، وفي ص ٢٣٣ ضمن ح ٩ عن فقه الرضا: ١٦٥ مثله، وكذا في المقنع: ٥٦. وانظر قرب الإسناد: ٣١٢ ح ١٢١٤، والكافي: ٣ / ١٣٨ ح ١، والتهذيب: ١ / ٤٢٨ ح ٦، عنها الوسائل: ٢ / ٤٦٧ - أبواب الاحتضار - ب ٤٣ ح ١.
٦ - عنه البحار: ٨١ / ٢٣٩ ذيل ح ٢٥، والجواهر: ٤ / ٧، والمستدرك: ٢ / ١٢٠ ح ١. الكافي: ٣ / ١٢٧ ح ٢، والفقيه: ١ / ٧٩ ح ٦، والتهذيب: ١ / 285 ح 2، والمختلف: 42 مثله، عن معظمها الوسائل: 2 / 453 - أبواب الاحتضار - ب 35 ح 4 و ح 5.