أبواب الزكاة (1) - 75 - باب ما تجب عليه الزكاة سئل الصادق (عليه السلام) عن الزكاة على كم أشياء هي؟ فقال (عليه السلام): على الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سوى ذلك.
فقال له السائل (2) فإن عندنا حبوبا مثل: الأرز (3)، والسمسم، وأشباهها (4)؟
فقال الصادق (عليه السلام): أقول لك: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفا عما سوى ذلك فتسألني؟! (5).