ولا يرث مع الأخ ابن الأخ (1).
ولا يرث مع الأخ والجد عم ولا خال (2).
فإن ترك جدا وابن أخ، فالمال بينهما نصفان (3).
- 172 - باب ميراث العم [والعمة والخال والخالة] إذا ترك الرجل عما فالمال له، فأن ترك عمة فالمال لها (4).
١ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. الفقيه: ٤ / ٢٠٨ ذيل ح ٢٨ باختلاف يسير، وفي فقه الرضا: ٢٨٩، والمقنع: ٥٠٠ باختلاف في ألفاظه، وذكره المصنف في ص ٢٠٠ من الفقيه المذكور مفصلا فيه بين الأخ للأب وابن أخ لأم من جانب، وبين الأخ لأم وابن أخ لأب وأم من جانب آخر، وعاب في المسألة الثانية على الفضل بن شاذان في قوله: للأخ من الأم السدس، وما بقي فلابن الأخ للأب والأم. وقد ذكر في الكافي: ٧ / ١٠٦، و ص ١٠٧ أقوال ابن شاذان في المسألة بالتفصيل فراجع.
٢ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا: ٢٨٩، والمقنع: ٤٩٩ مضمونه. وفي المقنعة:
٦٩٠ نحوه، وانظر النهاية: ٦٣٩، و ص ٦٥٦، والوسائل: ٢٦ / ١٨٥ - أبواب ميراث الأعمام والأخوال - ب ١.
٣ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٨ ذيل ح ٢٨. الكافي: ٧ / ١١٢ ضمن ح ١، و ص ١١٣ ح ٤ و ح ٦، والفقيه: ٤ / ٢٠٧ ح ٢٤، والتهذيب: ٩ / ٣٠٩ ح ٢٨ و ح ٢٩، و ص ٣١٠ ح ٣١ مثله، وفي الكافي:
٧ / ١١٣ ضمن ح ٥، والتهذيب: ٩ / ٣٠٩ ضمن ح ٢٥ باختلاف يسير في ألفاظه، عنها الوسائل: ٢٦ / ١٥٩ - أبواب ميراث الأخوة والأجداد - ضمن ب ٥.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ٣٤٩ صدر ح ٢. الفقيه: ٤ / ٢١١ صدره. وفي المقنعة: ٦٩٢، والنهاية: ٦٥٣ باختلاف في ألفاظه.