قل أم (١) كثر، ومن لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية (٢).
وقال (عليه السلام): ليس للميت من ماله إلا الثلث، فإذا (٣) أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث (٤).
وإذا أوصى بجزء من ماله، فالجزء واحد من سبعة، لقول الله تعالى: ﴿لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾ (٥) (٦).
وقد روي أن الجزء واحد من عشرة لقوله عز وجل: ﴿ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ (7) وكانت الجبال عشرة (8).