فإطعام ستين مسكينا، فمن لم يستطع (1) تصدق (2) بما يطيق (3) (4).
وقد روي أنه يصوم ثمانية (5) عشر يوما (6).
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق (7)، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله (8).
١ - " يقدر " ب، ج.
٢ - " يتصدق " ب.
٣ - " يقدر " ج، البحار.
٤ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٨، وكشف اللثام: ٢ / ١٦٤ ذيله. المقنع: ٣٢٣ باختلاف يسير، وكذا في الفقيه: ٣ / ٣٤١ إلى قوله: ستين مسكينا وفي ح ٥ ذيله، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦ ضمن ح ١٣٧، والكافي: ٦ / ١٥٥ ضمن ح ٩، والتهذيب: ٨ / ١٥ ضمن ح ٢٣، و ص ٣٢١ ضمن ح ٧، وفي مسالك الأفهام: ٢ / ٨٤ نقلا عن ابني بابويه ذيله، عن معظمها الوسائل: ٢٢ / ٣٥٩ - أبواب الكفارات - ضمن ب ١. وفي المختلف - ٦٠٢ عن المقنع، ورسالة ابن بابويه باختلاف يسير.
٥ - " ثلاثة " البحار.
٦ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ صدر ح ٩، وكشف اللثام: ٢ / ١٦٤. الفقيه: ٣ / ٣٤١، والمقنع: ٣٢٤ باختلاف في ألفاظه، وكذا في التهذيب: ٨ / ٢٣ ح ٤٩، عنه الوسائل: ٢٢ / ٣٧٢ - أبواب الكفارات - ب ٨ ح ١.
الظاهر هو مختار المصنف في الفقيه بدلا عما تقدم عنه آنفا قوله: " فمن لم يستطع تصدق بما يطيق " فراجع.
٧ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ضمن ح ٩. الكافي: ٦ / ١٥٤ ح ٥، والفقيه: ٣ / ٣٤٠ ح ٢، والتهذيب:
٨ / ١٣ ح ١٩، والاستبصار: ٣ / ٢٦١ ح ١٣ باختلاف يسير، عنها الوسائل: ٢٢ / ٣٠٧ - كتاب الظهار - ب ٢ ح ٣.
ذكر الشيخ: إن هذا الحديث عام، ويجوز لنا أن نخصه بتلك الأحاديث - يعني الواردة في كتابه - فنقول: إن الظهار يراعى فيه جميع ما يراعى في الطلاق: من الشاهدين، وكون المرأة طاهرا، وأن يكون مريدا للطلاق، وغير ذلك من الشروط، إلا أن يكون معلقا بشرط، فإن هذا الحكم يختص الظهار دون الطلاق.
٨ - عنه البحار: ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي: ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢١، والفقيه: ٣ / ٣٤٠ ذيل ح ١، والتهذيب: ٨ / 21 ح 40 وذيل ح 41 باختلاف في ألفاظه، عنها الوسائل: 22 / 316 - كتاب الظهار - ب 8 ح 1 و ح 2.